لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ
عَن عبد الله بْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما –
أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".
النساء شقائق الرجال، أمرهن الله بما أمرهم به، إلا فيما لا تستطيعه إحداهن، أو لا يتناسب مع حالها ووضعها، وجعل لها من الأجر ما جعله للرجل في الأعمال الصالحة، فقد قال الله عز وجل:
{ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ }
(سورة آل عمران: 195).
والصلاة عماد الدين وركنه الركين، وهي برهان صحة الإيمان بل هي الإيمان نفسه، كما قال تعالى في آية القبلة من سورة البقرة:
{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ }
(سورة البقرة: 143).
أي صلاتكم.
فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما جاء في الحديث، والصلاة في جماعة فرض كفاية، وأو هي سنة مؤكدة – على الخلاف في ذلك بين الفقهاء – على الرجال دون النساء.
ولكن يجوز لهن أن يشاركن الرجال في حضورها معهم في المساجد، وحضور مجالس العلم، بشرط أن يكن مستترات غير متبرجات ولا متعطرات، ولا مزاحمات الرجال.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج والأولياء ومن في حكمهم أن يمنعوا النساء من المساجد بوصفهن إماء الله – أي عبيد له مثل الرجال.
وهذا الحديث ردَّ على من يقول: إن العصر قد اختلف والحال قد تبدل، والفساد قد انتشر فمنعهن من الخروج إلى المساجد صار ضرورة، وصيانة لهن عن الوقوع في الفتنة، وصيانة للرجال – أيضاً – من الوقوع في فتنتهن.
للمزيد :