لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

د. محمد بكر اسماعيل

عدد المشاهدات : 16

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –

عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".

الخلوة بالأجنبية ريبة ومذمة، وخيانة وقتنة، وإثم عظيم لمن تكرر منه ذلك أو تهاون بهذا الأمر واستخف بما يترتب عليه من الآثار.

وسفر المرأة من غير محرم مسافة يخشى عليها من التعرض لخطر يلحقها مخاطرة بالنفس، وخروج عن حد اللياقة والأدب والعرف الذي ينبغي أن يراعي ويتبع.

والرجل الحازم الغيور لا يدع امرأته تخرج في سفر – ولو إلى طاعة – وحدها دون أن يكون معها، أو يكون معها ذو محرم منها.

وفي هذه الوصية تحذير شديد للمرأة وللرجل معاً، بوصفه قواماً عليها ومسئولاً عن حمايتها.

والمعنى أنه لا ينبغي أن يلتفي الرجل بالمرأة إلا في حالة وجود المحرم، ولا تسمح له بهذا إلا ومعها محرم حاضر، لا ليدافع عنها إن وقع اعتداء عليها فحسب، ولكن لتدفع عن نفسها الريب والشبهة ومقالة السفهاء، والعرض كما ذكرنا كاللبن الخالص تعكره أي شائبة، فلا يعود إلى ما كان عليه غالباً.

والسفر الذي لابد للمرأة فيه من محرم لا يحد بمسافة القصر ولا بالليالي والأيام، ولكنه يحد بالمسافة أو المدة التي يتوقع أنها تكون في خطر، إذا لم يكن معها محرم.

فإذا أرادت المرأة أن تسافر إلى مكان ولو كان بعيداً والطريق آمن ومعها رفقة مأمونة، قامت هذه الرفقة مقام المحرم.

والرفقة المأمونة هي المكونة من رجلين وثلاث نسوة كما يقول المالكية، أو أربع نسوة كما يقول الشافعية.

ولا ينبغي أن نتشدد في هذا الأمر كثيراً، ولكن يجب أن نراعي الظروف التي تسافر فيها المرأة، وتراعي أيضاً قدرتها على حماية نفسها وخبرتها بالطريق وثقافتها، ومدى العمران الذي تسير فيه، فإن هذا يجعلنا نفتي بما يوافق سماحة الإسلام ويسره

اقرأ المزيد :

https://rasoulallah.net/ar/articles/category/1596

#وصايا_الرسول