المسح على الخفين والجوربين
    عدد المشاهدات : 346
    
                    
في حالِ لُبس الخُفين أو الجوربين فيُمكن المسحُ عليهما دون الحاجةِ إلى غسلِ الرجلين، بشروط هي:
- 1 أن يكونَ لُبسهما بعد طهارةٍ كاملةٍ من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، غُسلت فيها الأرجل.
 - 2 أن يكونا طاهرين غير نجسين.
 - 3 أن يكون المسح في المدة المحدد له.
 - 4 أن يكونا حلالين، فلا يكونا مثلا مسروقين أو مغصوبين.
 - الخفان هما: ما يُلبَس في الرِّجلِ مِن جلدٍ رقيقٍ ونحوه، ومثلها الأحذية التي تستر القدمين.
 - الجوربان هما: ما يَلبسهُ الإنسانُ في قدميهِ من القماش ونحوه وهو ما يُعرف (بالشراب).